وزير الاستثمار يفرض ضوابط صارمة على تصدير بطاريات الرصاص

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الطيب، القرار رقم 2 لسنة 2026، والذي ينص على استمرار فرض رسم صادر على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010) بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن الواحد، اعتبارًا من مطلع يناير 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لضمان تنظيم حركة الصادرات وحماية الصناعة الوطنية والموارد الاستراتيجية.

ويهدف القرار إلى منع أي تلاعب أو وساطة في عمليات التصدير، حيث تم تحديد أن التصدير يقتصر على الشركات المنتجة فقط، على أن يكون مسجلاً في سجلها الصناعي الصادر عن هيئة التنمية الصناعية ضمن إنتاج “أجزاء بطاريات من الرصاص”.

كما حظر القرار تفويض أي مكاتب أو شركات خارجية للقيام بالتصدير نيابة عن الشركات المصنعة، لضمان رقابة كاملة على هذا القطاع الحيوي.

كما وجهت وزارة الاستثمار مصلحة الجمارك المصرية بالتعميم الفوري على كافة المنافذ الجمركية لتطبيق الرسوم والقواعد الجديدة، بما يشمل الصادرات الموجهة للمناطق الحرة، بهدف غلق أي ثغرات قد تُستغل للالتفاف على الرسم أو شروط التصدير المباشر.

وأوضح القرار أنه يستمر العمل به لمدة عام كامل من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع مقتضياته، مؤكداً استمرار سياسة الدولة في حوكمة حركة الصادرات الصناعية، بما يضمن استقرار تكاليف الإنتاج للمصانع المحلية وتوجيه الفائض إلى الأسواق الخارجية وفق أطر قانونية ومالية منضبطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى